المرداوي
395
الإنصاف
فائدة وجوب الإنفاق على الأقارب غير عمودي النسب مقيد بالإرث لا بالرحم نص عليه . وجزم به ناظم المفردات وهو منها . تنبيه شمل قوله وعتيقه لو كان العتيق فقيرا وله معتق أو من يرثه بالولاء وهو صحيح . وهو من مفردات المذهب . وممن صرح بعتيقه مع عمته صاحب الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمصنف والشارح والرعايتين وغيرهم . قوله ( فأما ذووا الأرحام فلا نفقة له عليهم رواية واحدة ذكره القاضي ) . وهو المذهب نقله جماعة عن الإمام أحمد رحمه الله . وجزم به في الوجيز وغيره . قال الزركشي هو المنصوص والمجزوم به عند الأكثرين . وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع . ونقل جماعة تجب لكل وارث . واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله لأنه من صلة الرحم وهو عام كعموم الميراث في ذوي الأرحام بل أولى . وقال أبو الخطاب وابن أبي موسى يخرج في وجوبها عليهم روايتان . قال في المحرر وخرج أبو الخطاب وجوبها على توريثهم . قال الزركشي وهو قوي . وقال في البلغة وأما ذوو الأرحام فهل يلزم بعضهم نفقة بعض عند عدم ذوي الفروض والعصبات على روايتين .